ميرزا حسين النوري الطبرسي

466

مستدرك الوسائل

7 - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ) [ 15911 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المساقاة فقال : " هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل ، فيقول : إسق هذا من الماء واعمره واحرثه ، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه ( 1 ) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز " . [ 15912 ] 2 - أبو علي في أماليه : عن أبيه ، عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بسر ( 1 ) بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بن بلال ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر ، فلما كان عند الصرام " الخبر . 8 - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك ، إلا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر ) [ 15913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج ، على أن يكفيه خراجها [ إليه ] ( 1 ) ويدفع إليه شيئا معلوما " . [ 15914 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 73 ح 202 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " يستحيه " وما أثبتناه من المصدر . 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 351 . ( 1 ) في المصدر : أثير . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 72 ح 201 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 130 .